تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - جواب رابع عنه
مضافا (١) الى ورود الامر بالاحتياط فى كثير من الموارد (٢).
و اما ما ذكره (٣) من استلزام ذلك الفرض اعنى تنجيز التكليف بالامر المردد من دون اشتراط بالعلم به لاسقاط (٤) قصد التعيين فى الطاعة. ففيه (٥) ان سقوط قصد التعيين انما حصل بمجرد التردد و الاجمال فى الواجب سواء قلنا فيه بالبراءة او الاحتياط، و ليس (٦)، لازما لتنجز التكليف بالواقع.
(١) اى مضافا الى ما سبق من عدم الحاجة الى امر الشارع ان امره بالاحتياط موجود.
(٢) كرواية عبد الرحمن المتقدمة فى جزاء الصيد. و غيرها من الروايات.
(٣) اى ما ذكره القمى. و ملخص اشكاله: ان التكليف الواقعى لو كان منجزا بالعلم الاجمالى و قام اجماع، او نص على وجوب العمل به من دون اشتراط العلم التفصيلى فى تنجزه لكان مستلزما لسقوط قصد التمييز فى الاطاعة. و الحال انه معتبر فى تحقق الاطاعة. و الحاصل: ان القمى «(قدس سره)» جعل سقوط قصد التعيين محذورا مانعا من تعلق التكليف بالواقع و لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى اذ مرجع وجوب الاحتياط الى سقوط قصد التعيين المعتبر فى تحقق الاطاعة.
(٤) الجار متعلق بقوله: «من استلزام» اى استلزام ذلك الفرض لاسقاط التعيين.
(٥) جواب لقوله: «و اما ما ذكره ...»
(٦) اى ليس سقوط قصد التعيين متفرعا لتنجز التكليف