تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤ - فى دوران الامر بين المتباينين
و اما (١) فى وجوب الموافقة القطعية. اما الاول (٢) فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها (٣) معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته (٤) و فى عدها (٥) معصية. و يظهر من المحقق الخوانسارى دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع (٦)، و ان الحرمة (٧) فى
و لا الاتمام.
(١) عدل لقوله: اما فى جواز المخالفة القطعية.
(٢) و هو جواز المخالفة القطعية فلا يجوز له ترك اطراف العلم الاجمالى.
(٣) أى المخالفة القطعية معصية عند العقلاء فانهم يعدون مخالف الخطاب المعلوم بالاجمال عاصيا كمخالف الخطاب المعلوم بالتفصيل.
(٤) أى مخالفة الخطاب.
(٥) أى فى عد المخالفة معصية فانهم كما يعدون مخالفة الخطاب المعلوم بالتفصيل معصية كذلك يعدون مخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال أيضا معصية لان العلم الاجمالى منجز للتكليف كالعلم التفصيلى.
(٦) فيجوز على مسلكه المخالفة القطعية الا فى موارد قام الاجماع او الضرورة على حرمتها بتوهم ان التكليف المعلوم بالاجمال لا يصلح أن يكون منجزا.
(٧) أى حرمة المخالفة القطعية فيما اذا علم اجمالا اما بوجوب الظهر او الجمعة.