تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٨ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
باصالة بقاء الاشتغال بالظهر، و عدم (١) فعل الواجب الواقعى.
و ذلك (٢) لان المترتب على بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب
(١) اى باصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعى الذى هو ظهر فى المقام.
(٢) اى بيان عدم جواز التمسك باصالة بقاء الاشتغال، و هذا اشارة الى الجواب عن الاشكال المذكور. و ملخصه: ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعى عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى، و هو مما لا نزاع فيه، و اما جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر فلا يقتضى الاستصحاب عدمه لان منعه من الدخول فى العصر انما هو من حيث عدم حصول الترتيب بين الواجبين، و المفروض حصوله على تقدير المطابقة للواقع و الامر به، و هذا المقدار من احتمال الامر لو لم يكن مصححا للدخول فى العصر لم يكن الدخول فى الظهر ايضا جائزا اذ المصحح للدخول فى الظهر ايضا هو احتمال الامر، و احتمال المطابقة للواقع و استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى جار بالنسبة الى كليهما، و هو لو كان مانعا من الدخول لمنع من الدخول فى كليهما.
و ملخص الكلام: ان شرط الدخول فى محتمل العصر هو الاتيان بالمحتمل الظهر لا بالظهر الواقعى.
نعم الاتيان بالظهر الواقعى شرط للدخول فى العصر الواقعى، و استصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعى يثبت عدم جواز الدخول فى العصر الواقعى لا فى محتمل العصر فانه بعد