تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - فى دوران الامر بين المتباينين
جهة عدم النص المعتبر او اجماله، او تعارض النصين (١) او من جهة اشتباه الموضوع (٢) اما الاولى (٣). فالكلام اما فى جواز المخالفة القطعية (٤) فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها (٥)، كما فى المثالين السابقين (٦) فان ترك الصلاة فيهما (٧) رأسا (٨) مخالف للاجماع بل الضرورة،
الشك فى الحرام.
(١) فهذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية.
(٢) و هذا القسم يسمى بالشبهة الموضوعية فيكون المجموع أربعة أقسام:
[المسألة الاولى اذا كان منشأ الاشتباه عدم النص]
(٣) أى المسألة الاولى يعنى اذا كان منشأ الاشتباه من جهة عدم النص المعتبر.
(٤) بان يقال: ان مقتضى القاعدة جواز المخالفة القطعية الا فيما علم باجماع او ضرورة حرمتها، كما سيأتى مثاله، او مقتضى القاعدة عدم جوازها.
(٥) أى حرمة المخالفة القطعية.
(٦) و هما مثال تردد الواجب بين الظهر و الجمعة، و مثال تردد الواجب بين القصر و الاتمام فلا شبهة فى ان المخالفة القطعية فى المثالين بان يترك الظهر و الجمعة يوم الجمعة أو يترك القصر و الاتمام فيما اذا تردد الواجب بينهما- مخالف للاجماع بل قامت الضرورة على عدم جوازها.
(٧) أى فى المثالين السابقين.
(٨) بان لا يصلى الظهر و لا الجمعة، و كذا لا يصلى القصر