تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - جواب ثان عن المحقق القمى
و اين (١) ذلك من مسألة التكليف بالمجمل، و تاخير (٢) البيان عن وقت الحاجة مع (٣) ان التكليف بالمجمل و تاخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه (٤) اذا تمكن المكلف من الاطاعة و لو (٥) بالاحتياط، و اما ما ذكره (٦) تبعا للمحقق المذكور.
الواقعى اذ يحتمل ان يكون الواجب هى الجمعة فى الواقع.
(١) استفهام انكارى، اى ليس ما نحن فيه من مسألة التكليف بالمجمل، لما عرفت من انه لا اجمال فى الخطاب، و انما طرأ الاجمال عليه بسبب العوارض الخارجية فيجب العمل فى المورد المذكور بالاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى.
(٢) اى اين ذلك من تأخير البيان ...
(٣) هذا جواب ثان عن المحقق القمى. و ملخصه: انا لو اغمضنا عما ذكرناه سابقا من ان المقام ليس من قبيل الخطاب بالمجمل ذاتا، و قلنا انه من ذاك القبيل الا انا نقول ان الخطاب بالمجمل ذاتا و تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحا على اطلاقه بل لا مانع من تأخيره اذا اقتضت المصلحة ذلك فيما تمكن من امتثال الواقع بالاحتياط و الجمع بين المحتملين ففى هذه الصورة لا نسلم قبح الخطاب بالمجمل، و تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(٤) اى على قبح تأخير البيان.
(٥) كلمة «لو» وصلية.
(٦) هذا جواب ثالث عن المحقق القمى، و فى الحقيقة جواب عن الخوانساري.