تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨ - ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى
الذى (١) اتفق اهل العدل على استحالته، و كل ما يدعى من هذا القبيل (٢) فيمكن منعه (٣) اذ غاية (٤) ما يسلم فى القصر
حتى مضى وقت الحاجة.
(١) صفة لقوله: «تأخير البيان» اى اتفق اهل العدل على استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، و اما على مسلك الاشاعرة المنكرين للقبح العقلى فلا وجه لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.
و ملخص كلامه ان العلم الاجمالى هنا غير منجز للواقع لان الواقع مجمل عند المخاطب، و التكليف بالمجمل قبيح، و التكليف المنجز منحصر بما ادى اليه الطرق الظنية فلا يجب عليه الواقع المجمل كى يجب الاحتياط فيه.
(٢) اى من قبيل التكليف بالمجمل.
(٣) اى منع ما كان من قبيل التكليف بالمجمل.
(٤) تعليل لامكان المنع و فى الحقيقة جواب عن اشكال مقدر، و هو انه لا يمكن منع كل ما كان من قبيل الخطاب المجمل و الحكم بعدم كون العلم الاجمالى منجزا فيه اذ لو علم اجمالا اما بوجوب الظهر او الجمعة او بوجوب القصر او الاتمام فهل يمكن القول بعدم تنجيز العلم و الحكم بجواز تركهما معا؟ فانه خلاف الاجماع.
و ملخص الجواب: ان مقتضى القاعدة ما ذكرناه من عدم كون العلم الاجمالى منجزا فى امثال المقام غاية الامر ان الاجماع قائم فى مسألتى الظهر، و الجمعة، و القصر و الاتمام على عدم جواز تركهما معا اى على عدم جواز المخالفة القطعية فنرفع