تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - عدم وجوب الاحتياط فى المتباينين عند المحققين الا فى موارد خاصة
شىء معين عند اللّه تعالى مردد عندنا بين امور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلك الفرض (١) لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لتم ذلك (٢)، و لكن (٣) لا يحسن قوله يعنى المحقق الخوانسارى «فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ» (٤) بل لا بد باليقين و الجزم بالوجوب (٥)، و لكن من اين هذا الفرض (٦)،
(١) و هو قيام الاجماع، او النص على وجوب شىء مردد عندنا من دون كونه مشروطا بالعلم به اى يستلزم ذلك الفرض اسقاط قصد التعيين فى العبادة. و الحاصل: ان قيام الدليل على وجوب شىء مردد عندنا من دون ان يكون مشروطا بالعلم به مستلزم لاسقاط قصد التمييز فى العبادة اذ مع اعتبار قصد التمييز لا يعقل ايجاب شىء مردد فان قصد التعيين مستلزم لاشتراط العلم بالتكليف و هو مناف مع فرض كون الواجب أمرا مرددا بين امرين، او امور.
(٢) اى لتم وجوب الاحتياط.
(٣) أى لكن المحقق الخوانسارى لا بد له على هذا الفرض ان يفتى بوجوب الاحتياط على نحو الجزم و اليقين لا أن يقول «فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط» فان هذا القول ظاهر فى الترديد
(٤) أى على فرض حصول الاجماع، او ورود النص.
(٥) أى بوجوب الاحتياط.
(٦) أى لم يثبت حصول الاجماع، او ورود النص على وجوب شىء مردد عندنا من دون اشتراط بالعلم به فانه مجرد فرض و خيال.