تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
و إلّا (١) فالمرجع (٢) بعد التكافؤ الى هذا المطلق لسلامته (٣) بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ، و هذا الفرض (٤) خارج عن موضوع المسألة (٥) لانها كأمثالها (٦) مفروضة فيما
(١) اى و ان كان هناك اطلاق معتبر.
(٢) اى يكون المرجع بعد تساوى المتعارضين، و تساقطهما الى المطلق الذى يسمى باطلاق فوقانى اذ بعد تعارض الخبرين يحكم بتساقطهما، و بعد التساقط فالمطلق هو المرجع لكونه سليما عن معارضة ما دل على التقييد اذ ما دل على الجزئية الموجبة لتقييد المطلق معارض بما دل على عدم الجزئية الموجبة لتقييد المطلق، و المتعارضان متساقطتان فيرجع الى المطلق، و يحكم بعدم الجزئية.
(٣) اى لسلامة المطلق عن المعارض بعد كون مقيده مبتلى بمعارض مثله فان ما دل على جزئية السورة الذى يصلح لتقييد قوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» مثلا معارض مع الخبر الدال على عدم الجزئية فيبق المطلق كقوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» سليما عن المعارض و يتمسك به، و يحكم بنفى الجزئية.
(٤) و هو وجود اطلاق معتبر يقتضى عدم جزئية هذا المشكوك.
(٥) التى هى تعارض الخبرين فى الشك فى المكلف به الدائر امره بين الاقل و الاكثر.
(٦) من مسائل الشك فى المكلف به المردد بين الاقل و الاكثر.