تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٧ - الاشكال على الاستدلال بالآية
الاول (١) فان كان المراد بالاعمال (٢) ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا ايضا على حرمة القطع فى الاثناء (٣). إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه (٤) لان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه (٥) كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك (٦) لا يعلم كونه قطعا له (٧)
و الصوم و الحج فانها فى غاية القلة بالنسبة الى ما لا يحرم قطعه فلا بد من اخراجها من تحت الآية فيلزم منه تخصيص الاكثر المستهجن.
(١) و هو احداث البطلان فى العمل بعد وقوعه صحيحا.
(٢) اى ان كان المراد من قوله تعالى: «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» مطلق العمل سواء كان تمام العمل كتمام الصلاة بعد وقوعها صحيحة او بعض العمل كالركعة الواحدة منها.
(٣) اذ يستفاد منها انه لا يجوز احداث البطلان فى بعض العمل المتقدم اى فى الركعة الاولى التى قد فرغت منها.
(٤) الذى يبحث فيه عن الزيادة فى اثناء العمل و وجه عدم النفع ان العمل لعله قد انقطع بالزيادة فلا يصدق القطع و الابطال على رفع اليد عن الباقى اذ لا وجه لابطال ما هو منبطل كى يكون حراما.
(٥) اى فى اثناء العمل، و الضمير فى قوله: «انقطاعه» و فى قوله «فيه» راجع الى العمل.
(٦) اى بعد وقوع الزيادة فى العمل.
(٧) اى للعمل اذ مع الشك فى الانقطاع يحصل الشك فى صدق القطع و الابطال على رفع اليد و مع الشك فى الصدق لا