تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - فى الجواب عن وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر
لم يصح (١)، و لم (١) يترتب عليه (٢) لطف، و لا اثر (٣) آخر من آثار العبادة الصحيحة بل اللطف (٤) انما هو الاتيان به على وجه الامتثال، و حينئذ (٥). فيحتمل ان يكون اللطف منحصرا فى امتثاله (٦) التفصيلى مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه (٧) فان (٨) من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية انما وجبت لكونها ألطافا فى الواجبات العقلية. قد صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه.
(١) اى لم يصح الفعل المذكور و لم يسقط عن ذمته.
(٢) اى على الفعل الواجب اى لا يكون الاتيان بالفعل الواجب من دون قصد الامتثال لطفا، و مقربا.
(٣) اى لا يترتب على اتيان الفعل لا على وجه الامتثال اثر آخر، كالثواب، و ارتفاع الدرجة الاخروية.
(٤) اى المقرب للعبد الى الاحكام العقلية انما هو الاتيان بالفعل الواجب مع قصد الامتثال لا مطلق اتيان الفعل.
(٥) اى حين ما كان اللطف اتيان الفعل الواجب مع قصد الامتثال لا مطلق اتيان الفعل.
(٦) اى فى امتثال امر المولى تفصيلا بان يعلم تفصيلا بحصول الامتثال.
(٧) ايقاع الفعل الواجب على وجهه لا يمكن إلّا مع العلم التفصيلى بالوجوب.
(٨) هذا جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: ان ما ذكرت من انحصار اللطف بما اذا علم المكلف تفصيلا بالوجوب ينافى