تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - فى استصحاب وجوب اتمام العمل
لا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق (١) موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة. و اضعف منه (٢) استصحاب (٣) وجوب اتمام العمل للشك (٤) فى الزمان اللاحق فى القدرة
المستصحب لاحتمال ان يكون العمل قبل الابطال باطلا بنفسه فلا معنى لابطال الباطل، و مع الشك فى الموضوع لا يجرى الاستصحاب.
(١) أى لم يثبت فى زمان الشك الابطال الذى هو موضوع الحرمة لاحتمال انقطاع عمله بالزيادة و بطلانه بنفسه حتى يحكم على الابطال بانه حرام.
(٢) اى اضعف من التمسك باستصحاب حرمة القطع، و ذكر بعض الحواشى لا وجه للاضعفية، و ذكر صاحب الاوثق ان الوجه فى كون الاستصحاب الثانى اضعف من الاول ان وجوب الاتمام ليس تكليفا مستقلا، و مغايرا لحرمة القطع بل هو منتزع منها فلا يكون موردا للاصل، و على تقديره فهو تابع له، و على تقدير كونه موردا له بنفسه فقد عرفت ضعفه.
(٣) و تقريب هذا الاستصحاب هو ان بعد وقوع الزيادة نشك هل يجب علينا اتمام العمل يستصحب وجوب اتمامه فيحكم بصحته.
(٤) تعليل للاضعفية اى انما لا يجرى استصحاب وجوب الاتمام اذ نشك فى الزمان اللاحق فى ان هل لنا قدرة على اتمام العمل أم لا؟ و مع الشك فيه لا يبقى علم ببقاء موضوع المستصحب، و مع الشك فى الموضوع لا يجرى الاستصحاب.