تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى
و الاتمام و الظهر و الجمعة و امثالها (١) أن الاجماع وقع على ان من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب لا (٢) أن من ترك احدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا بان ترك (٣) فعلهما مجتمعين يستحق العقاب، و نظير ذلك (٤) مطلق التكليف
اليد عن القاعدة بهذا المقدار و لم يقم الاجماع على وجوب الموافقة القطعية كى نلتزم بوجوب الاحتياط.
(١) من موارد العلم الاجمالى.
(٢) اى لم يقم اجماع بان من ترك الواجب المعلوم واقعا يستحق العقاب و ان كان مجهولا عندنا.
(٣) تفسير لقوله: «من ترك احدهما المعين» اى لم يقم اجماع على ان تارك وجوب الموافقة القطعية و تارك اتيانهما معا يستحق العقاب فمقتضى القاعدة هو عدم وجوب الموافقة القطعية.
نعم مقتضى الاجماع حرمة المخالفة القطعية.
(٤) اى نظير مسألتى الظهر و الجمعة و القصر و الاتمام مطلق التكليف بالاحكام الشرعية، كما ان قبح التكليف بالمجمل يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالى فيترتب عليه عدم وجوب الاحتياط هنا، كذلك يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالى الكبير فى مطلق التكليف بالاحكام الشرعية فلا يجب الاحتياط فيها ايضا، و اما المخالفة القطعية فلا تجوز فى الموارد التى قام الاجماع على عدم جوازها، و اما فيما فقد الاجماع فتجوز المخالفة القطعية، كما لا يجب الموافقة القطعية.