تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
و أنى يمكن اثباته (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
و ما ذكره (٢) (قدس سره): قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق (٣) التى (٤) ذكرها فى مسألة الاستنجاء بالاحجار حيث قال (٥): بعد كلام له. و الحاصل: اذا ورد نص، او اجماع على وجوب شىء معين معلوم (٦) عندنا، او ثبوت (٧) حكم الى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين، او الظن بوجود (٨) ذلك الشىء المعلوم
(١) أى اثبات الفرض المذكور.
(٢) أى ما ذكره القمى، و ملخصه: ان بعض كلمات المحقق الخوانساري موافق لما ذكره القمى.
(٣) أى المحقق الخوانساري.
(٤) صفة لقوله: «كلمات. اى الكلمات التى ذكرها المحقق الخوانساري فى مسألة الاستنجاء ...»
(٥) أى المحقق الخوانساري.
(٦) كوجوب صلاة الجمعة.
(٧) أى اذا ورد نص، او اجماع على ثبوت حكم ... كما اذا قام نص، او اجماع على ثبوت وجوب الصوم الى زوال الحمرة المشرقية الذى هو غاية معينة لوجوب الصوم، و ليست بمرددة عندنا.
(٨) أى لا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين باتيان الشىء الذى قام نص، او اجماع على وجوبه، او على ثبوت حكمه الى غاية معينة، او بلزوم تحصيل الظن المعتبر به عند عدم التمكن من العلم.