تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥١ - فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه
السورة و عدمه لم يحكم على الحاق ما عداهما الى الاجزاء السابقة انه اتمام للعمل (١). و ربما يجاب (٢) عن حرمة الابطال، و وجوب الاتمام الثابتين بالاصل (٣) بانهما (٤) لا يدلان على
ليس الاتيان بباقى الاجزاء الاتيان بتمام باقى الاجزاء، و مع الشك فى قدرته على اتمام العمل لا معنى لاستصحاب وجوبه، وجه الشهادة هو كما ان مع الشك فى وجوب السورة لا يجرى استصحاب وجوب الاتمام للصلاة بلا سورة لاحتمال ان تكون السورة شرطا، و مع انتفاء الشرط ليس الاتيان بالباقى اتماما للعمل فمع الشك فى جزئية السورة يشك فى الآن اللاحق فى القدرة على اتمامه عند ترك السورة لاحتمال كون السورة جزء العمل فالحاق ما عداها الى الاجزاء السابقة اتيان لبعض العمل الباقى لاتمامه لان السورة بعض الباقى احتمالا قد فات فلا يمكن تحصيل تمام الباقى كذلك استصحاب وجوب الاتمام عند حصول الزيادة فانه مع احتمال كون عدم الزيادة شرطا للعمل يكون بعض العمل الباقى قد فات فلا يمكن تحصيل تمام الباقى.
(١) لاحتمال ان يكون السورة جزء العمل.
(٢) المجيب السيد صاحب الرياض على ما فى بعض الشروح.
(٣) او عن حرمة الابطال الثابتة بالاستصحاب و وجوب الاتمام الثابت به.
(٤) اى استصحاب حرمة الابطال، و استصحاب وجوب الاتمام لا يدلان على ان العمل صحيح، و الزيادة ليست بمبطلة.