تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - فى ترك الجزء سهوا
فاذا انتفى (١) انتفى المركب فلم يكن المأتى به موافقا للمأمور به (٢)، و هو (٣) معنى فساده اما عموم (٤) جزئيته (٥) لحال الغفلة فلان الغفلة لا توجب تغيير المأمور به فان المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة لم يتغير الامر المتوجه اليه (٦) قبل الغفلة، و لم يحدث بالنسبة اليه (٧) من الشارع امر (٨) آخر لانه (٩) غافل عن غفلته.
(١) اى اذ انتفى الجزء سهوا انتفى المركب لان المركب ينتفى بانتفاء جزئه او شرطه.
(٢) اذ المأمور به كان الصلاة مع السورة على الفرض، و هو أتى بالصلاة بلا سورة، و هى غير مأمور بها.
(٣) اى عدم مطابقة المأتى به للمأمور به هو معنى فساد الفعل المأمور به.
(٤) لما بين ان ما كان جزءا فى حال العمد جزء فى حال الغفلة اراد أن يثبت ذلك، اى عمومية جزئية الجزء لحال العمد و الغفلة.
(٥) اى جزئية الجزء.
(٦) اى الى المخاطب.
(٧) اى الى الغافل.
(٨) اى لم يحدث امر آخر بالنسبة الى الغافل غير الامر الاول.
(٩) اى الغافل غافل عن غفلته اذ لو كان متوجها الى ذلك تزول غفلته. و ملخص الكلام: ان الغافل عن جزئية السورة لا يتوجه اليه التكليف بالفعل التام اذ المفروض انه غافل أن وظيفته هو