تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٤ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من تعارض النصين
فافهم (١).
المسألة الثالثة فيما اذا تعارض النصان المتكافئان (٢) فى جزئية شىء لشىء و عدمها كان يدل أحدهما (٣) على جزئية السورة، و الآخر (٤) على عدمها، و مقتضى اطلاق اكثر الاصحاب مراجعة القول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت (٥) التخيير
و جواز التمسك بالاطلاقات فى العبادات بل ثمرته هو امكان البيان و التمسك بالاطلاقات.
(١) لعله اشارة الى انه قد سبق منه ان المطلقات الواردة فى الكتاب لم تكن فى مقام بيان كيفية الصلاة اذن فمجرد امكان الثبوتى لا نفع له بعد احراز انها لم تكن فى مقام البيان.
ان شئت فقل: ان الثمرة المذكورة ليست ثمرة عملية فان مجرد الامكان الذاتى لا يخرج اللفظ عن الاجمال غاية الامر على القول بالاعم يكون الفاظ العبادات مجملة بالعرض، و على القول بالصحيح تكون مجملة بالذات، و هذه ليست ثمرة ينتفع بها فى الفقه.
[المسألة الثالثة فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من تعارض النصين]
(٢) اى المتساويان من جهة السند، و الدلالة.
(٣) اى احد النصين.
(٤) اى يدل النص الآخر على عدم جزئية السورة.
(٥) خبر لقوله: و مقتضى اطلاق ... اى ان اكثر الاصحاب قالوا: ان مقتضى القاعدة هو القول بالتخيير فى الخبرين المتعارضين بعد تساويهما، و قولهم هذا مطلق و مقتضى اطلاق قولهم ثبوت التخيير فى الخبرين المتعارضين مطلقا سواء كان