تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥ - جريان البراءة فى دوران الامر بين التعيين و التخيير
بنفى الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط (١)، و الحاقه (٢) بالمتباينين لا يخلو عن قوة (٣). بل الحكم (٤) فى الشرط و الحاقه (٥) بالجزء لا يخلو عن اشكال (٦). لكن الاقوى فيه (٧) الالحاق فالمسائل الاربعة (٨): فى الشرط حكمها مسائل الجزء فراجع. ثم ان (٩) مرجع الشك فى المانعية الى الشك فى شرطية
(١) فى مورد دوران الامر بين التعيين و التخيير.
(٢) اى الحاق دوران الامر بين التعيين و التخيير.
(٣) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن فى البين كى ينفى الزائد بالبراءة فالمقتضى للاحتياط، و هو العلم بالتكليف موجود، و المانع مفقود.
(٤) اى الحكم بجريان البراءة فيه.
(٥) اى الحاق الشرط.
(٦) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن الخارجى فى البين.
(٧) اى فى الشرط الحاقه بالجزء فيجرى البراءة فيه، لما عرفت من وجود القدر المتيقن الذهنى، و وجود كلفة زائدة فى وجوب المشروط.
(٨) باعتبار عدم النص، او اجماله، او تعارض النصين، او كون الشبهة موضوعية.
«الفرق بين المانع و القاطع»
(٩) غرضه من ذلك دفع ما قد يتوهم المقام من الفرق