تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٥ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
فلا يجب (١) إلّا اذا اوجب اهماله (٢) ترددا (٣) فى أصل الواجب، لتكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين على اربع جهات (٤) فانه يوجب (٥) ترددا فى الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة (٦)، فكما يجب دفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليله (٧)
و العصر، و هو ممكن للمصلى بان يحصل العلم التفصيلى بكون العصر مترتبا على الظهر و ذلك بسبب الاتيان بجميع محتملات الظهر قبل الدخول بالعصر فيجب عليه ذلك اى تقديم الاتيان بجميع محتملات الظهر على محتملات العصر.
(١) اى لا يجب مراعات العلم التفصيلى.
(٢) اى اهمال العلم التفصيلى و عدم مراعاته.
(٣) اى ترددا زائد على التردد الذى كان فى اصل الواجب.
(٤) حيث ان عدم مراعات العلم التفصيلى هنا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل فى أصل الواجب
(٥) اى اهمال مراعات العلم التفصيلى و عدم تحصيله.
(٦) اذ اشتباه القبلة اوجب تردد الواجب بين اربع صلوات و لو لم يحصل المصلى العلم التفصيلى بالثوب الطاهر و أهمل مراعاته لوجب ان يصلى كل واحد من اربع صلاة تارة بثوب طاهر و اخرى بثوب نجس فيكون التردد زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فانه مع اشتباهها كان الواجب مرددا بين اربع صلوات، و مع اهمال تحصيل العلم التفصيلى بالثوب الطاهر صار الواجب مرددا بين ثمان صلوات.
(٧) اى تقليل التردد، اى كما يجب ازالة التردد رأسا اذا