تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
بعدم وجوب الاحتياط ينبغى أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل (١) مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية.
ثم الوجه فى دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف ادلته (٢) الى صورة العلم به (٣) تفصيلا، كما فى بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت (٤)،
الشارع لم يرفع اليد عن شرطه يكون الطهارة شرطا للصلاة سواء علم بها المكلف أم لا فلا شبهة فى وجوب الاحتياط عند اشتباه الماء الطاهر بالنجس.
(١) اى ليس له ان يقول بعدم وجوب الاحتياط، و كفاية الاتيان باحد المحتملين مع احتمال ان ما اتى به من الفعل المحتمل كونه واجبا واجد للشرط، كما اذا صلى مشتبه القبلة الى احدى الجهات مع الالتزام بكون القبلة الواقعية شرطا للصلاة، و لا يجوز له ان يكتفى بهذه الصلاة التى يحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية بل يجب عليه الاحتياط و الاتيان بجميع المحتملات فان مع بقاء الشرط على شرطيته يكون الاحتياط مما لا بد منه.
(٢) اى ادلة الشرط.
(٣) اى بالشرط.
(٤) حيث ان العصر مترتب على الظهر، و كذلك العشاء مترتب على المغرب، و الترتيب شرط فيها لكن يكون شرطا ذكريا بحيث لو قدم العصر على الظهر او قدم العشاء على المغرب