تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - فى ترك الجزء سهوا
فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بتركه (١) سهوا، و بطلانه (٢) بزيادته عمدا، و بطلانه بزيادته سهوا (٣). اما الاولى (٤) فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا ان يقوم دليل عام (٥)، او خاص (٦) على ان الغفلة لا توجب تغيير المأمور به (٧) لان ما كان جزءا حال العمد كان جزءا فى حال الغفلة (٨).
(١) اى بترك الجزء و هذا هو المسألة الاولى.
(٢) اى بطلان العبادة بزيادة الجزء عمدا، و الاحسن هنا و فيما بعده ان يقال: بطلانها، و هذا هو المسألة الثانية.
(٣) و هذا هو المسألة الثالثة، و اما بطلان العبادة بتركه عمدا فهو لازم الجزئية و مفروغ عن البحث عنه.
[فهنا مسائل ثلاث]
[المسألة الاولى ترك الجزء سهوا]
(٤) اى اما المسألة الاولى، و هو ترك الجزء سهوا.
(٥) كحديث «لا تعاد» حيث انه يدل على ان الجزء المنسى لا يضر بالصلاة.
(٦) بان قام «خبر» على ان نقص الجزء عن سهو غير مبطل.
(٧) اى ان ما يكون جزءا فى حال العمد يكون جزءا فى حال الغفلة ايضا، كما هو شأن الاجزاء الواقعية فان الغفلة لا توجب حدوث أمر آخر باتيان باقى الاجزاء بعد سقوط الامر بالمركب بسبب الغفلة.
(٨) لما قرر فى محله من عدم امكان تنويع المأمور به فى نفس الامر بحسب الالتفات، و الغفلة و السهو، و النسيان اذ الحالة