تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٣ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
كما عن (١) نهاية الاحكام، و المدارك فياتى بظهر، و عصر قصرا ثم ياتى بهما تماما (٢) قولان متفرعان على القول المتقدم (٣) فى الامر السادس من وجوب مراعات العلم التفصيلى مع الامكان مبنيان على انه هل يجب مراعات ذلك (٤) من جهة نفس الواجب (٥)،
(١) اى الاكتفاء بفعل بعض محتملات الاول فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق محكى عن نهاية الاحكام، و المدارك.
(٢) او بالعكس.
(٣) يعنى ان جريان القولين كليهما انما هو على تقدير وجوب مراعات العلم التفصيلى بالامتثال مع الامكان، و أما على القول الآخر، و هو عدم وجوب مراعاته، و كفاية الامتثال الاجمالى فلا اشكال فى كفاية فعل بعضى محتملات الواجب الاول فى جواز الدخول فى بعض محتملات الواجب اللاحق.
(٤) اى العلم التفصيلى، هذا وجه القول الثانى، و هو كفاية الاتيان ببعض المحتملات.
(٥) اى من جهة تقليل الواجب فحيث ان فى تحصيل العلم التفصيلى بالواجب تقليل للواجب فيجب عليه تحصيله بخلاف العلم الاجمالى فان فيه تكثيرا للواجب، و هو الجمع بين المحتملات عقلا.
و ملخص الكلام: انه لا بد من ملاحظة ما دل على لزوم مراعات العلم التفصيلى و تقديمه على الامتثال الاجمالى، و فهم مقدار مدلوله، فان كان مفاده ان تقديم الامتثال التفصيلى على