تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥١ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
الاربع (١) فهل يعتبر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب
محتملات الظهر؟ بان يأتى بالظهر قصرا مثلا، ثم يأتى بالعصر قصرا، ثم يأتى بالظهر تماما، ثم يأتى بالعصر تماما بان يأتى المصلى بعض محتملات احد الواجبين المترتبين عقيب بعض محتملات الواجب الآخر المتقدم عليه ترتيبا، و منشأ الخلاف فى المسألة هو الاختلاف فى أنه هل يعتبر احراز ترتب العصر على الظهر حين الاتيان بالعصر ام يكفى العلم بتحقق الترتيب و وقوع العصر بعد الظهر و لو بعد الفراغ عن العصر؟ فاذا قلنا بانه يعتبر فى تحقق امتثال العصر علم المصلى بانها وقعت بعد الظهر حين الاتيان بالعصر فيجب عليه أن يأتى بجميع محتملات الظهر قبل الدخول فى العصر كى يتحقق بذلك العلم بتحقق الترتيب و وقوع العصر بعد الظهر. و أما اذا قلنا بكفاية احراز الترتيب و لو بعد الفراغ عن العصر فيجوز الاكتفاء ببعض محتملات الظهر اولا، و الاتيان ببعض محتملات العصر ثانيا فانه حين الاتيان بمحتمل العصر و ان لم يعلم بحصول الترتيب و وقوع العصر بعد الظهر لكن بعد الاتيان بجميع محتملات الظهر و العصر يحصل له العلم بوقوع العصر بعد الظهر.
(١) أى بأن كان الواجب المشتبه الذى هو امران مترتبان كالظهر و العصر مرددا بين الجهات الاربع من جهة اشتباه القبلة فهل يجب عليه ان يصلى الظهر باربع جهات اولا ثم يأتى بالعصر باربع جهات او يكفى الاتيان بالظهر باحدى الجهات ثم الاتيان