تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
هنا (١). لكن ينبغى ان يحمل هذا الحكم (٢) منهم (٣) على ما اذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم (٤) جزئية هذا المشكوك كان يكون هناك (٥) اطلاق معتبر (٦) للامر بالصلاة بقول مطلق (٧)
اطلاق فى المسألة أم لا؟
(١) يعنى فى موارد الشك فى المكلف به المردد بين الاقل و الاكثر.
(٢) اى الحكم بالرجوع الى اصالة التخيير فى الخبرين المتعارضين.
(٣) اى من اكثر الاصحاب. توضيحه: ان اكثر الاصحاب حكموا بالرجوع الى التخيير فى الخبرين المتعارضين مطلقا سواء كان الاطلاق فى المسألة موجودا أم لا؟ و حيث ان هذا لا يمكن الالتزام به اذ مع وجود الاطلاق اللفظى لا يصل المجال الى الاصل المعملى فلا معنى لكون المرجع اصالة التخيير فينبغى ان يحمل اطلاق كلامهم على مورد لم يكن الاطلاق فيه موجودا فيكون المرجع هو التخيير عند عدم اطلاق لفظى و إلّا فيكون هو المرجع.
(٤) مفعول لقوله: يقتضى.
(٥) اى فى مورد تعارض الخبرين.
(٦) بان يكون جامعا لشرائط التمسك به.
(٧) بان يكون فى مقام البيان من جميع الجهات لا من جهة خاصة.