تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه
وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام (١)، بل هو (٢) قليل الفائدة لانه ان قصد (٣) به نفى اثر الوجوب الذى هو استحقاق العقاب بتركه (٤) فهو (٥) و ان كان غير معارض باصالة عدم وجوب
الآثار المترتبة على الوجوب النفسى بان يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم كون الاكثر واجبا بالوجوب النفسى فيكون معارضا باستصحاب عدم كون الاقل واجبا بالوجوب النفسى اذ لا علم بكون الاقل واجبا نفسيا و إلّا لم يعقل دوران الواجب النفسى بينه و بين الاكثر.
و ان كان المقصود منه نفى مطلق الوجوب الجامع بين النفسى و غيرى فلا مانع منه إلّا انه قليل الفائدة.
(١) الذى هو دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين لعدم الحاجة اليه على تقدير و ابتلائه بالمعارض على تقدير آخر كما عرفت تفصيله.
(٢) اى استصحاب عدم وجوب الاكثر. هذا اذا استصحب مطلق الوجوب الجامع بين الوجوب النفسى و غيرى فانه ينفع فى المقام و يجرى إلّا انه قليل الفائدة، و قد يظهر فائدته فى النذر، و امثاله.
(٣) بصيغة المجهول اى ان قصد باستصحاب عدم وجوب الاكثر.
(٤) اى بترك الواجب فان المراد من نفى وجوب الاكثر نفى اثره و هو استحقاق العقاب بترك الاكثر.
(٥) اى استصحاب عدم وجوب الاكثر بالمعنى المذكور.