تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
الصلاة قصرا او تماما العلم (١) التفصيلى بكون المأتى به مترتبا على الظهر، و لا يكفى العلم بترتبه (٢) على تقدير صحته.
هذا (٣) كله مع تنجز الامر بالظهر و العصر دفعة واحدة فى الوقت المشترك، اما اذا تحقق الامر بالظهر فقط فى الوقت المختص (٤) ففعل بعض محتملاته (٥) فيمكن ان يقال بعدم الجواز (٦) نظرا
(١) خبر لقوله: «فالواجب» اى يجب على من لا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلى بان وظيفته هى الصلاة المقصورة، او التمام ان يحصل العلم التفصيلى بان العصر المأتى به مترتب على الظهر، و هذا العلم لا بد أن يكون حين الاتيان بالعصر بان يأتى بجميع محتملات الظهر اولا ثم يدخل بالاتيان بمحتملات العصر.
(٢) اى بترتب المأتى به كالعصر على الظهر على تقدير صحة الظهر اى لا يكفى ترتب العصر على محتمل الظهرية بان يأتى اولا بعض محتملات الظهر، ثم دخل فى العصر فان هذا غير جائز.
(٣) أى هذا الذى ذكرناه الى هنا من انه هل يجوز الدخول الى العصر قبل الاتيان بجميع محتملات الظهر أم لا؟ اذا كان الامر بالظهر و العصر متجزئا بان كان الوقت مشتركا بينهما.
(٤) بان كان الوقت مختصا بالظهر فحينئذ ليس هنا إلّا امر واحد و هو الامر بالظهر، و لا امر بالعصر.
(٥) أى بعض محتملات الظهر.
(٦) أى بعدم جواز الدخول فى محتملات العصر.