تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - ايراد الاستاذ الاعظم على صاحب الكفاية جوابنا عن المحقق النائينى
................ ..
و هو حكى ذلك عن تقريرات بعض الاجلة لبحث الشيخ (قدس سره) و قال: ان هذا الكتاب لم يطبع الى الآن. اقول: ان هذا مخالف لمسلكه «(قدس سره)» فى الفرائد لما عرفت من انه يلتزم فى الفرائد باستحالة تكليف الناسى بما عدا الجزء المنسى.
و أورد عليه المحقق النائينى بايرادين:
الاول ما نقله عنه الاستاذ الاعظم [١] من ان الخطاء فى التطبيق انما يعقل فيما اذا أمكن جعل كل من الحكمين فى نفسه، و كان الواقع أحدهما، و تخيل المكلف انه الآخر، كما اذا اعتقد المكلف بعمل باعتقاد انه واجب فبان كونه مستحبا، او بالعكس، و هذا بخلاف المقام فان تكليف الناسى مستحيل فى مقام الثبوت، فكيف يمكن ادراجه فى كبرى الخطاء فى التطبيق.
و لكن يمكن الجواب عنه: بان مراد شيخنا الاعظم من الخطاء فى التطبيق فى المقام هو ان الناسى حيث يرى نفسه ذاكرا فاتى بباقى الاجزاء باعتقاد ان الامر المتوجه اليه فعلا هو الامر المتوجه الى الذاكرين فاخطأ فى تطبيق الامر المتوجه الى الذاكرين على نفسه، و هذا ايضا نحو خطاء فى التطبيق و ان كان خلاف الاصطلاح.
الثانى: ما هو موجود فى فوائد الاصول [٢]. و ملخصه: ان
[١] مصباح الاصول ج ٢ ص ٤٦١.
[٢] فوائد الاصول ج ٤ ص ٧١.