تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣ - فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر
و شك فى اصل وجوب الزائد (١) و لو مقدمة (٢). و بالجملة فالعلم الاجمالى فيما نحن (٣) فيه غير مؤثر فى وجوب الاحتياط لكون احد طرفيه (٤) معلوم الالزام تفصيلا (٥) و الآخر (٦) مشكوك الالزام رأسا، و دوران (٧) الالزام فى الاقل بين كونه (٨) مقدميا
(١) و هو الاكثر.
(٢) اى و ان كان وجوب الزائد وجوبا شرطيا فان وجوب السورة المشكوك كونها جزء للصلاة ليس وجوبا نفسيا فانما وجوبه شرطى، و مقدمى، و كيف كان فوجوب الزائد و ان كان وجوبا مقدميا إلّا انه مشكوك.
(٣) اى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
(٤) اى احد طرفى العلم الاجمالى.
(٥) و هو طرف الاقل فانه معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب المقدمى و اما بالوجوب النفسى.
(٦) أى الطرف الآخر للعلم الاجمالى مشكوك الوجوب، و هو الاكثر.
(٧) جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: انا لا نسلم كون الاقل معلوم الوجوب فانه لا يعلم كونه واجبا نفسيا، او غيريا.
و ملخص الجواب: ان وجوب الاقل بالاخرة معلوم و الجهل بان الوجوب المذكور نفسى او غيرى لا يضر بكون الاقل واجبا على اى تقدير.
(٨) أى من باب ان الاقل مقدمة لتحقق الاكثر، او ان نفس الاقل واجب ذاتا.