تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص
جزءا تحت الاكثر بحيث يكون الآتي بالاكثر آتيا بالاقل (١) و الاجمال قد يكون فى المعنى العرفى (٢) كأن وجب فى الغسل (٣) غسل ظاهر البدن فيشك فى أن الجزء الفلانى، كباطن الاذن، او عكنة (٤) البطن من الظاهر او الباطن، و قد يكون (٥) فى المعنى الشرعى، كالاوامر المتعلقة فى الكتاب، و السنة بالصلاة،
(١) بان يكون الاقل لا بشرط بالنسبة الى الزائد فعلى تقدير وجوب الاقل كان فعل الاكثر كافيا عنه لكن لا يكفى فعل الاقل عن الاكثر على تقدير كون الاكثر واجبا فى الواقع، و اما لو كان الاقل ملحوظا بشرط لا بالنسبة الى الزائد فلا يكون الآتي بالاكثر آتيا بالاقل بل يكون الاتيان بالاكثر مبطلا للاقل، و هذا كالقصر و الاتمام فان القصر هو الركعتان بشرط لا و التمام هو الركعتان بشرط شىء، و هما داخلان فى المتباينين، لا فى الاقل و الاكثر.
(٢) الظاهر ان مراده من العرفى فى مقابل الشرعى فيشمل العرف العام و اللغة بل العرف الخاص.
(٣) بضم الغين بان قال: يجب فى غسل الجنابة مثلا غسل ظاهر البدن، و المعنى العرفى لظاهر البدن مجمل فلا يعلم انه هل يشمل باطن الاذن أم لا؟
(٤) العكنة بضم و سكون الكاف واحدة العكن على وزن صرد طى فى العنق، و اصلها طى فى البطن من السمن.
(٥) اى الاجمال قد يكون فى المعنى الشرعى.