تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى، (١)، و هو (٢) مسلم، و لذا (٣) لا يجوز الاتيان بجميع محتملات العصر (٤)، و هذا (٥)
الاتيان بمحتمل الظهر يجوز الدخول فى محتمل العصر، و ذلك لحصول الشرط، و هو الترتيب على الظهر الواقعى على تقدير كونه واجبا للواقع.
(١) اى المترتب على عدم الاتيان بالظهر عدم الاتيان بالعصر الواقعى لا محتمل العصرية فانه ليس مترتبا على عدم الاتيان بالظهر الواقعى بل يجوز الدخول فيه ظاهرا مع احتمال الاتيان بالظهر و ان لم يكن آتيا به فى الواقع.
(٢) اى ترتب عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى على عدم فعل الظهر الواقعى امر مسلم فانه مقتضى اشتراط الترتيب بين الظهر و العصر.
(٣) اى لان اصالة بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب يوجبان عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى.
(٤) بعد الاتيان باحد محتملات الظهر اى لا يجوز الاتيان بعد اتيان الظهر المقصورة فقط بجميع محتملات العصر اذ حينئذ يتمسك باستصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعى، و يقع العصر الواقعى قبل الظهر و هو باطل لانتفاء شرط العصر، و هو الترتيب.
(٥) يعنى العصر المقصورة غير معلوم انه العصر الواقعى كى يقال: بعدم جواز الاتيان بها باصالة بقاء الاشتغال، و اصالة عدم فعل الظهر الواقعى.