تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
بين خصوص العتق للقادر عليه و بين احدى الخصال الثلاث (١) فان فى الحاق ذلك (٢) بالاقل و الاكثر، فيكون (٣) نظير دوران الامر بين المطلق و المقيد، او بالمتباينين (٤) وجهين (٥):
بل قولين من عدم (٦) جريان ادلة البراءة فى المعين، لانه (٧)
(١) هذا هو دوران الامر بين التعيين «خصوص العتق» و التخيير بين خصوص العتق و بين احدى الخصال الثلاث من العتق، و الاطعام و ستين ثوبا.
(٢) اى الحاق مورد دوران الامر بين التعيين و التخيير بالاقل و الاكثر، و اجراء البراءة فيه.
(٣) اى يكون دوران الامر بين التعيين و التخيير نظير دوران الامر بين المطلق و المقيد فى كون الزائد على المطلق و التخيير كلفة زائدة فتجرى البراءة فيه.
(٤) اى فى الحاق ذلك بالمتباينين.
(٥) اسم مؤخر لقوله: «فان ...»
(٦) و هذا وجه للقول بالحاقه بالمتباينين. و ملخصه: ان اصالة عدم وجوب المعين كخصوص عتق الرقبة معارضة مع اصالة عدم وجوب المخير، و ليس القدر المتيقن موجودا فى المقام كى تجرى البراءة بالنسبة الى الزائد عليه.
(٧) اى ان جريان ادلة البراءة فى المعين معارضة بجريانها فى الواحد المخير فيتعارضان و يتساقطان، و يحكم العقل بالاحتياط كمورد المتباينين.