تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
فهو امر يتفق بالنسبة الى الفاقد للطهارة (١)، و نظيره (٢) قد يتفق فى الرقبة المؤمنة حيث انه قد يجب بعض المقدمات (٣) لتحصيلها (٤) فى الخارج بل قد يجب السعى (٥) فى هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمكن اذا لم يوجد غيرها (٦)، و انحصر
واجدا للطهارة حال الامر بالصلاة. نعم قد يكون ذلك فيما اذا كان المكلف فاقدا للطهارة، و نظير هذا قد يتفق فى الرقبة المؤمنة ايضا فاذا لم يكن الثمن لاشترائه موجودا تحت يده فالعقل حاكم بتحصيل الثمن، و كذا سائر مقدماته، و كذا يحكم العقل بوجوب السعى فى هداية الرقبة الكافرة الى الايمان لتحصيل القيد، و هو الايمان الذى هو شرط للرقبة.
(١) و اما الواجد لها فلا يجب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل الطهارة لكونه تحصيلا للحاصل.
(٢) اى نظير وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل المقيد قد يتفق فى الرقبة المؤمنة ايضا فانه قد يجب فيها ايضا ايجاد بعض المقدمات.
(٣) من تحصيل الثمن، و الاشتراء و غير ذلك.
(٤) اى لتحصيل الرقبة المؤمنة اذا لم يكن المكلف واجدا لها.
(٥) و هو ايضا مقدمة بالنسبة الى فاقد الشرط، كما ان الوضوء مقدمة له بالنسبة اليه.
(٦) اى غير الكافرة بأن يكون العبيد فى البلد كلهم كفارا.