تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - فى كلام صاحب هداية المسترشدين
التفصيلى بانه (١) مطلوب للشارع بالاستقلال، او فى ضمن الاكثر. و مع هذا العلم (٢) لا يقبح المؤاخذة، و ما ذكر فى المتباينين سندا (٣) لمنع كون الجهل مانعا من (٤) استلزامه لجواز المخالفة القطعية، و قبح (٥) خطاب الجاهل المقصر
(١) بان الاقل.
(٢) اى مع هذا العلم التفصيلى بوجوب الاقل لا يقبح المؤاخذة على تركه.
(٣) اى ما ذكر من المدرك و السند لعدم كون الجهل مانعا من تنجز التكليف فى المتباينين هو احد الوجهين.
(٤) بيان لسند المنع اى من استلزام كون الجهل مانعا من تنجز التكليف لجواز المخالفة القطعية.
و الحاصل: لو كان الجهل فى المتباينين مانعا من تنجز الخطاب الواقعى لادى ذلك الى جواز المخالفة القطعية لانه مع عدم تنجز الخطاب الواقعى اما أن يجوز ترك خصوص احد المشتبهين او احدهما المخير، او كليهما، و الاول ترجيح بلا مرجح، و الثانى لا دليل عليه، و الجهل التفصيلى لا يكون قرينة على ارادة التخيير من الخطاب الواقعى، مع انه مستلزم لاستعمال الخطاب الواقعى فى معنيين، التعيين فى غير المقام، و التخيير فى المقام. و الثالث مستلزم للمخالفة القطعية.
(٥) اى من استلزام كون الجهل مانعا من تنجز التكليف لقبح خطاب الجاهل، و هذا سند ثان لعدم كون الجهل مانعا من تنجيز الخطاب الواقعى. اى لو كان الجهل مانعا من تنجز الخطاب الواقعى، و هو