تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر
الاصل و تردد وجوبه (١) بين الوجوب النفسى و الغيرى مع العلم التفصيلى بورود الخطاب التفصيلى بوجوبه (٢) بقوله و ربك فكبر (٣) و قوموا للّه قانتين (٤) و قوله فاقرءوا ما تيسر منه (٥) و قوله و اركعوا و اسجدوا (٦) و غير ذلك من الخطابات المتضمنة للامر باجزاء لا يوجب (٧) جريان اصالة عدم الوجوب
(١) اى وجوب الاقل. و هو جواب عن سؤال مقدر. و حاصله:
ان المعلوم بالنسبة الى الاقل هو مطلق الوجوب لا خصوص النفسى و الغيرى فيعارض الاصل بالنسبة الى كل من الخصوصيتين فى الاكثر بمثل الاصل الجارى فى الاقل فيعارض الاصل الجارى فى الاكثر بالاصل الجارى فى الاقل لا محالة.
و ملخص الجواب: ان بعد جريان الاصلين فى خصوصيتين يجرى اصالة عدم وجوب الاكثر، و لا يعارضه اصالة عدم وجوب الاقل لكونه معلوما و ان لم يعلم خصوصيته فان الجهل بالخصوصية غير مضر فى المقام.
(٢) اى بوجوب الاقل.
(٣) و هو دليل على جزئية تكبيرة الاحرام للصلاة.
(٤) و هو دليل على جزئية القنوت.
(٥) و هو دليل على جزئية القراءة.
(٦) و هو دليل على جزئية الركوع و السجود.
(٧) خبر لقوله: «و تردد ...» اى تردد وجوب الاقل بين الوجوب النفسى و غيرى بعد ورود الخطاب التفصيلى المتضمن