تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - الاقوى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية
المردد (١) ثابت فى الواقع و الامر به (٢) على وجه يعم العالم و الجاهل (٣) صادر (٤) عن الشارع واصل (٥) الى من علم به تفصيلا اذ (٦) ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها (٧)
(١) أى المردد عندنا المعين فى الواقع.
(٢) أى الامر بالامر المردد «بالشىء المردد».
(٣) كما هو كذلك فى الخطابات الواقعية فانها تعم العالم و الجاهل.
(٤) خبر لقوله «و الامر به».
(٥) أى لم يكن التكليف حين صدوره مرددا و مجملا بل انه وصل الى بعض المكلفين و علموا به تفصيلا و انما صار مجملا بالعرض، للبعض الآخر منهم و التقييد بهذا القيد لعله لدفع ما قد يتوهم كالقمى و غيره من أن القول بوجوب الاحتياط فى مثل المقام يوجب القول بجواز التكليف بالمجمل فانه بهذا القيد دفع هذا التوهم و بيّن أن ما نحن فيه ليس من قبيل التكليف بالمجمل حيث ان التكاليف الشرعية لم يكن فيها اجمال عند صدورها بل كانت معلومة بالتفصيل حين صدورها، و انما عرضها الاشتباه لاجل الامور الخارجية فحديث التكليف بالمجمل اجنبى عما نحن فيه.
(٦) انما قلنا ان الامر بطلب شىء يعم العالم و الجاهل اذ ليس ...
(٧) أى بالاوامر. و الحاصل ان التكاليف الواقعية لا تختص بالعالمين.