تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص
و بين الاتيان بهما (١) مهملا لقصد التقرب فى الكل (٢) فرارا عن التشريع (٣)، و لا شك ان الثانى (٤) اولى لوجوب الموافقة القطعية بقدر الامكان (٥) فاذا لم يمكن الموافقة بمراعات جميع ما يعتبر فى الواجب الواقعى فى (٦) كل من المحتملين اكتفى بتحقق ذات الواجب (٧) فى ضمنهما ان (٨)
(١) بان أتى بالمحتملين بلا قصد القربة، و هذا هو الاحتياط الناقص.
(٢) اى فى كل من المحتملين.
(٣) اذ التشريع انما هو من جهة قصد القربة فى كل من المحتملين، و اما اذا أتى بهما بلا قصد القربة فلم يسند شيئا الى الدين كى يلزم منه التشريع.
(٤) اى الاتيان بهما بلا قصد التقرب.
(٥) اى بعد العلم بحرمة المخالفة القطعية يجب الموافقة القطعية، و حيث انها غير ممكنة كاملا بمراعات جميع ما يعتبر فى الواجب الواقعى حتى قصد القربة فتجب بقدر الامكان، و هو الاتيان بكل من المحتملين بلا قصد القربة.
(٦) الجار متعلق بقوله: «مراعات».
(٧) بان أتى ذات الواجب بلا قصد القربة فى ضمن المحتملين. و الحاصل: ان الامر دائر بين فوات وصف من اوصاف الذات و بين احتمال فوات الذات، و الاول اولى من الثانى فتأمل.
(٨) اى مضافا «الى ما سبق ان اعتبار ...» و ملخص هذا الجواب: ان قصد القربة معتبر فى العبادات بقدر الامكان، و حيث