تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب الاشتغال
استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى فشىء منهما (١) لا يثبت (٢) وجوب المحتمل الثانى حتى يكون وجوبه (٣) شرعيا الا (٤) على تقدير القول بالاصول المثبتة، و هى (٥) منفية، كما
بيان بطلان الاستصحاب بالتقريبين الاخيرين أيضا.
(١) اى من الاستصحابين.
(٢) مضارع باب الافعال اى ان استصحاب وجوب ما وجب سابقا أو استصحاب عدم الاتيان ... لا يثبت وجوب الاتيان بالمحتمل الثانى الا على القول بالاصل المثبت اذ لا يترتب على بقاء الواجب الواقعى الثابت بالاستصحاب و على عدم الاتيان بالواجب الواقعى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر الا على القول بالاصل المثبت.
(٣) أى وجوب المحتمل الثانى.
(٤) أى لا يثبت بالاستصحابين المذكورين وجوب المحتمل الثانى الا على القول بحجية الاصل المثبت.
(٥) أى حجية الاصول المثبتة منفية و ملخص جوابه امران:
الامر الاول: جواب عن الاجماع، و هو ان اجماعهم على وجوب الاتيان ببعض المحتملات انما هو من جهة حكم العقل فان العقل بعد العلم بتنجز التكليف الواقعى بسبب العلم الاجمالى يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية باتيان احد المحتملين حذرا من المخالفة القطعية فلا يكشف عن حكم شرعى تعبدى، و لو كان كاشفا عن حكم شرعى انما يكشف عن حكم ارشادى على طبق حكم العقل.