تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين
المتقدم فى مسألة الظهر و الجمعة (١) و حاصله: (٢) ان ينوى فى كل منهما (٣) فعلها (٤) احتياطا لاحراز الواجب الواقعى المردد (٥) بينها و بين صاحبها تقربا الى اللّه على أن يكون القرب علة للاحراز الذى جعل غاية للفعل (٦)،
متباينين، كالظهر، و الجمعة طريقين:
احدهما و هو المشهور ان ينوى لكل منهما الوجوب و القربة.
ثانيهما: ان ينوى الواجب الواقعى المردد بينهما بأن ينوى فى كل منهما فعلهما احتياطا، و قد ذكر (قدس سره) ان الصحيح هو الطريق الثانى، و فى المقام قال: ان النية فى تردد الواجب من اجل الشبهة الموضوعية على الوجه المتقدم فى تردد الواجب لاجل الشبهة الحكمية بان ينوى حين الاتيان بكل من الصلوات فعله احتياطا لاجل احراز الواجب الواقعى.
(١) التى يكون منشأ التردد فيها هى الشبهة فى الحكم.
(٢) اى حاصل الوجه المتقدم فى النية.
(٣) اى من الظهر و الجمعة.
(٤) و الصحيح فعله، او فعلهما اى فعل كل من الظهر و الجمعة، او فعل الظهر و الجمعة.
(٥) اى الواجب الواقعى الذى مردد بين الظهر و بين صاحبها اى الجمعة.
(٦) اى الغاية لفعل كل من المحتملين هو احراز الواجب الواقعى و الغاية لاحراز الواجب الواقعى هو حصول القرب به