تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - فى عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر لاثبات اصالة البراءة
و نفى جزئية الشىء (١) نفى لكليته فاثبات كلية (٢) الاقل بذلك اثبات (٣) لاحد الضدين بنفى الآخر، و ليس (٤) اولى من العكس.
و منه (٥) يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر (٦)
(١) أى نفى جزئية السورة عن الصلاة نفى لكون الاكثر كل المأمور به.
(٢) أى اثبات ان الاقل هو كل المأمور به بنفى كون كل المأمور به هو الاكثر بسبب اصالة عدم الجزئية.
(٣) خبر لقوله: «فاثبات» اى اثبات ان الاقل هو كل المأمور به اثبات لاحد الضدين الذى هو الاقل بنفى الضد الآخر الذى هو الاكثر، و هو الاصل المثبت.
(٤) أى اثبات كلية الاقل بنفى كلية الاكثر ليس اولى من اثبات كلية الاكثر بنفى كلية الاقل، اذ كما يقال الاصل عدم ملاحظة الشارع السورة المشكوكة مع الاجزاء المعلومة من الصلاة شيئا واحدا فيثبت ان كل المأمور به هو الاقل كذلك يقال: الاصل عدم ملاحظة الشارع- الاجزاء المعلومة شيئا واحدا فيثبت ان كل المأمور به هو الاكثر. و الحاصل: انه لو كان الاصل المثبت حجة لجرى الاصل فى الطرفين، و يكون جريانه فى نفى الاكثر معارضا لجريانه فى نفى الاقل.
(٥) اى مما ذكرنا من ان اثبات كلية الاقل باصالة عدم الجزئية اثبات لاحد الضدين بنفى الآخر، و هو غير صحيح.
(٦) ملخص كلامه: ان هذا المتمسك حمل اصالة عدم الجزئية على اصالة عدم التفات الامر الى هذا الجزء المشكوك حين