تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - الاقوى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية
مثل الظهر و الجمعة من جهته (١)، و يظهر من المحقق القمى الميل اليه (٢). و الاقوى ما عرفت (٣).
و اما الثانى (٤) ففيه قولان (٥): اقواهما الوجوب (٦) لوجود المقتضى (٧) و عدم المانع، اما الاول (٨) فلان وجوب الامر (٩)
(١) أى من جهة الاجماع فانه قام على حرمة ترك الصلاة رأسا بحيث لولاه لقلنا بجواز المخالفة القطعية و ترك الظهر و الجمعة رأسا.
(٢) أى الى ما ذهب اليه المحقق الخوانسارى.
(٣) من حرمة المخالفة القطعية، و ذلك لصدق المعصية على مخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال.
و ان شئت فقل: ان المقتضى لصدق المعصية موجود و هو شمول الخطاب بالاجمال له الذى هو منجّز بالعلم الاجمالى و لا شبهة فى صدق المعصية على مخالفة التكليف المنجز عند العقلاء.
(٤) أى وجوب الموافقة القطعية.
(٥) قول بوجوب الموافقة و قول بعدم وجوبها.
(٦) أى وجوب الموافقة القطعية.
(٧) للاحتياط و وجوب الموافقة القطعية.
(٨) أى وجود المقتضى.
(٩) أى وجوب الشىء المردد بين الظهر و الجمعة مثلا ثابت فى الواقع فانا نعلم اجمالا بوجوب صلاة علينا اما الظهر أو الجمعة.