تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٣ - فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
الصحيحى، و الاعمى هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح، و حكم المجمل هو مبنى على الخلاف فى وجوب الاحتياط، او جريان اصالة البراءة (١)، و امكان (٢) البيان، و الحكم (٣) بعدم الجزئية لاصالة عدم التقييد على القول بالاعم.
(١) فعلى القول بوجوب الاحتياط فى مورد اجمال الدليل يكون المرجع على القول بالصحيح فى وضع العبادات هو اصالة الاحتياط، و على القول بجريان البراءة فيه يكون المرجع اصالة البراءة.
(٢) عطف على قوله: «لزوم الاجمال». اى لزوم الاجمال على القول بالصحيح و امكان البيان على القول بالاعم.
(٣) اى امكان الحكم بعدم جزئية المشكوك للصلاة، مثلا على القول بالاعم اذ على هذا القول يمكن اجراء اصالة عدم التقييد. توضيحه: ان الثمرة بين القولين اى القول بان الفاظ العبادات موضوعة للصحيحة، و القول بأنها موضوعة للاعم منها ليست هو اجمال الدليل، و الرجوع الى الاصل على القول بالصحيح، و جواز التمسك باطلاق الادلة على القول بالاعم، كما توهم بل الثمرة هو اجمال الدليل على القول بالصحيح، و امكان التمسك بالاطلاق على القول بالاعم اذ بعد اشتراط جواز التمسك بالاطلاق بكونه واردا فى مقام البيان يمكن ان يكون المتكلم فى هذا المقام فيحكم بنفى الجزئية المحتملة، و يمكن ان لا يكون فى مقام بيان كيفية العبادة بل كان فى مقام بيان اصل التشريع، او فى مقام حكم آخر فلا يحكم بنفى الجزئية المحتملة.
و ان شئت فقل: انه ليس ثمرة القول بالاعم انعقاد الاطلاق،