تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - فى كلام صاحب الفصول
موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم (١)، و عدم (٢) جريان الاصلين المذكورين بحيث لو لا النبوى (٣) لقالوا بثبوت ذلك الحكم، و نظرهم (٤) فى ذلك ان النبوى بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعى حاكم على تلك الادلة المثبتة لذلك الحكم الوضعى (٥)، و مع ما عرفت (٦) كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التى ذهب الاكثر
لم يوجد دليل على ثبوت الحكم بحيث لو لا حديث الرفع ايضا لم يكن ذلك الحكم ثابتا بل كان مشكوكا.
(١) اى ذلك الحكم غير التكليفى بحيث لو لا حديث الرفع لكان الحكم غير التكليفى ثابتا بالدليل المذكور.
(٢) عطف على قوله: «وجود الدليل» اى فى موارد عدم جريان الاصلين المزبورين.
(٣) الدال على الرفع، لقال العلماء بثبوت ذلك الحكم غير التكليفى.
(٤) اى نظرهم فى التعدى الى الاحكام غير التكليفية.
(٥) فان قوله: «القتل بالقتل» مثبت للقصاص سواء كان القاتل عامدا او خاطئا لكن حديث الرفع يرفع القصاص عن الخاطئ، و يكون حاكما على الدليل المثبت للقصاص، و يشرح المراد منه بان القصاص ثابت للعامد دون الخاطئ.
(٦) من ان مورد النبوى ما وجد دليل على ثبوت الحكم بالعنوان الاولى و مورد الاصلين ما اذا لم يوجد دليل عليه.