تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
فحينئذ (١) اذا شك فى جزئية شىء للعبادة (٢) لم يكن هناك ما يثبت به عدم الجزئية من (٣) اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا (٤) هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح فى رجوعه (٥) الى وجوب الاحتياط، او اصالة البراءة على الخلاف فى المسألة (٦) فالذى ينبغى ان يقال: فى ثمرة الخلاف بين
(١) اى حينما ثبت ان المطلقات الواردة فى الكتاب فى مقام الامر بالعبادة لم تكن فى مقام بيان كيفية الصلاة بل انما هى وردت فى مقام بيان اصل تشريعها.
(٢) كما اذا شك فى جزئية السورة للصلاة، مثلا.
(٣) بيان لقوله «ما يثبت» اى لم تجر هنا اصالة عدم التقييد الدالة على عدم جزئية المشكوك للصلاة.
(٤) اى فى موارد الشك فى الجزئية على القول بوضع الفاظ العبادات للاعم.
(٥) اى فى رجوع الشاك كما ان الشاك فى الجزئية على القول بوضع الفاظ العبادات للصحيح يرجع الى اصالة البراءة، أو اصالة الاحتياط، و لا يتمسك بالاطلاقات كذلك على القول بوضع الالفاظ للاعم اذ بعد عدم كون المطلقات فى مقام بيان كيفية العبادات لا يجوز التمسك بها سواء كان الالفاظ موضوعة للاعم، او للصحيح.
(٦) اى مسألة الشك فى وجوب الاقل او الاكثر، فان المشهور و منهم الشيخ ذهبوا الى البراءة و ذهب جماعة و منهم السبزوارى، و البهبهانى الى ان المرجع فيه هو وجوب الاحتياط