تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
و اما اذا لم يكن كذلك (١) بل ورد نص مثلا، على ان الواجب الشىء الفلانى (٢)، و نص (٣) آخر على ان هذا الواجب شىء آخر، او ذهب بعض الامة الى وجوب شىء و بعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه (٤) و ظهر بالنص و الاجماع فى صورتين (٥) أن ترك ذينك الشيئين (٦) معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ (٧) لم يظهر وجوب الاتيان بهما (٨) فى تحقق الامتثال بل الظاهر
(١) اى لم يرد نص او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا ... او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا ...
(٢) كصلاة الظهر.
(٣) اى ورد نص آخر على ان الذي يجب على المكلفين هو صلاة الجمعة، مثلا.
(٤) اى ليس الواجب هو الشيء الاول بل الواجب غيره.
(٥) اى فى صورة اختلاف النصين و فى صورة اختلاف الامة.
(٦) كترك الظهر و الجمعة فلا بد من الاتيان باحدهما حذرا من المخالفة القطعية.
(٧) اى حينما كان النصان متعارضين و الامة مختلفين، و الثابت بالنص و الاجماع عدم جواز تركهما معا.
(٨) اى بالشيئين و ذلك لقصور المقتضى فان الثابت بالنص بعد تعارض النصين و اختلاف الامة ان ترك الشيئين- كالجمعة، و الظهر- معا سبب لاستحقاق العقاب، و اما ترك أحدهما فلا مقتضى لان يكون سببا له اذن فيكفى الاتيان باحد الشيئين فى مقام