تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
الى الشك فى تحقق امر بالعصر (١) فكيف يقدم (٢) على محتملاتها التى لا تجب الا مقدمة لها (٣) بل الاصل عدم الامر (٤)
(١) اذ المفروض ان الوقت مختص بالظهر و وقت العصر بعد الاتيان بالظهر الواقعى و مجرد الاتيان ببعض محتملات الظهر لا يوجب العلم بدخول وقت العصر لاحتمال عدم كون ما أتى به هو الواجب الواقعى، و الشك فى اتيان الظهر الواقعى يوجب الشك فى دخول وقت العصر و الشك فى دخول وقت العصر يوجب الشك فى الامر بالعصر، و مع الشك فى الامر بالعصر لا يجوز له الاتيان بمحتملات العصر اذ مع الشك فى الامر يحكم بعدمه بمقتضى استصحاب العدم فاذا لم يعلم بوجوب ذى المقدمة و حكم بعدمه بالاستصحاب لا يصح الاتيان بمقدماته العلمية، فكما لا يجوز الدخول فى الواجب عند الشك فى تعلق الامر به كذلك لا يجوز الدخول فى مقدماته العلمية.
(٢) مضارع باب الافعال اى كيف يقدم على محتملات العصر مع الشك فى تحقق الامر بالعصر.
(٣) اى للعصر اى محتملات العصر التى لا تكون واجبة الا من باب المقدمة العلمية، للعصر الواقعى و بعد عدم احراز وجوب ذى المقدمة لا يصح الاقدام على الاتيان بمقدماته العلمية.
(٤) اذ يشك فى تحقق الامر بالعصر، و حيث انه مسبوق بالعدم فيستصحب عدم تعلق الامر بالعصر.