تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
جهة نفس الخصوصية المشكوكة فى العبادة و ان لم يوجب اهماله (١) ترددا فى الواجب فيجب على المكلف العلم التفصيلى عند الاتيان بكون (٢) ما يأتى به هو نفس الواجب الواقعى.
فاذا تعذر ذلك (٣) من بعض الجهات (٤) لم يعذر (٥) فى اهماله من جهة المتمكنة، فالواجب على العاجز عن تعيين كون
ان شئت فقل: انه يجب مراعات العلم التفصيلى لاجل هذا المقصود.
(١) اى ان لم يوجب اهمال العلم الاجمالى ترددا زائدا على التردد الموجود فى الواجب.
(٢) اى يجب على المكلّف تحصيل العلم التفصيلى عند الاتيان بالمأمور به بكون ما يأتى به هو الواجب الواقعى، و لا يكفى العلم به بعد الفراغ عن الفعل.
(٣) أى اذا تعذر تحصيل العلم بكون المأتى به هو نفس الواجب الواقعى عند الاتيان بالفعل.
(٤) كجهة القصر و الاتمام، او القبلة بان لم يتمكن من تحصيل العلم بان وظيفته القصر او الاتمام، او ان القبلة فى اى جهة من الجهات.
(٥) اى لم يكن المكلف معذورا فى اهمال العلم التفصيلى من الجهة التى هو متمكن من تحصيله بالنسبة الى تلك الجهة، كالترتيب بين الواجبين فلا يجوز للمكلف ترك تحصيل العلم التفصيلى به بعد كونه امرا ممكنا بمجرد التعذر من تحصيل العلم بان الواجب عليه قصر او تمام، او ان القبلة فى اى جهة من الجهات