تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - الاشكال على استصحاب الصحة
اذ لا يقصد (١) فى المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية، و الشك انما هو فيه (٢) لا فى ثبوت شرط (٣) او مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه (٤)، و لا فى (٥) صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها و بين الاجزاء السابقة، و المفروض احراز عدم زوالها (٦) بالاستصحاب. و بما ذكرنا (٧)
(١) اى لا يقصد من الاستصحاب فى المقام الذى هو الشك فى القاطعية.
(٢) اى فى بقاء تلك الهيئة الاتصالية.
(٣) حتى يقصد بالاستصحاب اثباته، و يقال فى رده: ان حصول الشرط لا يثبت بالاستصحاب المذكور لان الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية.
(٤) اى دفع المانع كى يقال: ان الاستصحاب المذكور لا يثبت عدم المانع الا على القول بالاصل المثبت.
(٥) اى ليس الشك فى صحة اجزاء الصلاة كى يقال: ان استصحاب صحة الاجزاء السابقة لا يجدى بل الشك يختص بزوال الهيئة الاتصالية، و الاستصحاب يثبت بقائه و عدم زواله.
(٦) اى عدم زوال الهيئة الاتصالية فلا مانع من استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية فيثبت به نفس المستصحب، و هذا بخلاف استصحاب صحة الاجزاء السابقة فان صحتها يقينية، و المقصود منه اثبات تحقق عدم المانع، و صحة الاجزاء اللاحقة، و هما من اللوازم العقلية للمستصحب تثبتان بالاستصحاب.
(٧) من عدم الملازمة بين صحة الاجزاء السابقة و بين