تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى عدم ذكر الشبهة التحريمية من دوران الامر بين الاقل و الاكثر
٥ ص
(٢)
فى كون الاكثر هو القدر المتيقن فى الشبهة التحريمية
٧ ص
(٣)
فى الفرق بين الاقل و الاكثر فى الشبهة الوجوبية و بين الاقل و الاكثر فى الشبهة التحريمية
٩ ص
(٤)
فى دوران الامر بين المتباينين
١٣ ص
(٥)
الاقوى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية
١٥ ص
(٦)
فى ان الجهل غير مانع عن وجوب الموافقة القطعية
١٧ ص
(٧)
و لا ملازمة بين العلم الاجمالى و بين وجوب الاحتياط
٢٦ ص
(٨)
فى ان العلم الاجمالى علة تامة لتنجز التكليف
٢٧ ص
(٩)
فى ان حكم الشارع بكفاية احد المحتملين يرجع الى جعل محتمل الآخر بدلا
٢٩ ص
(١٠)
فى عدم جواز التمسك بادلة البراءة فى المتباينين
٣١ ص
(١١)
فى وقوع التعارض بين صدر ادلة البراءة و بين ذيلها
٣٢ ص
(١٢)
ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى
٣٧ ص
(١٣)
عدم وجوب الاحتياط فى المتباينين عند المحققين الا فى موارد خاصة
٤١ ص
(١٤)
فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
٤٣ ص
(١٥)
جواب شيخنا الاعظم عن المحقق القمى
٤٧ ص
(١٦)
ازالة الشبهة بالعرض غير واجب على الحكيم تعالى
٤٩ ص
(١٧)
جواب ثان عن المحقق القمى
٥١ ص
(١٨)
جواب ثالث عنه
٥٣ ص
(١٩)
جواب رابع عنه
٦١ ص
(٢٠)
فى بيان الطريقين لامكان قصد الوجه و القربة فى موارد العمل بالاحتياط
٦٣ ص
(٢١)
فى عدم امكان قصد الوجه فى الوجوب المقدمى
٦٧ ص
(٢٢)
فى ان الاتيان بكل من المحتملين بقصد القربة مستلزم للتشريع
٧١ ص
(٢٣)
فى عدم امكان احتياط التام فى العبادات
٧٣ ص
(٢٤)
فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص
٧٤ ص
(٢٥)
فى عدم لزوم التشريع فى الاتيان بمحتملين بقصد الامر الظاهرى
٧٩ ص
(٢٦)
فى ان قصد الامر المقدمى لا يوجب عبادية فعل
٨٣ ص
(٢٧)
فى بيان المصحح لقصد الوجه و قصد القربة فى المحتملين
٨٤ ص
(٢٨)
فى ان وجوب الاتيان بالمحتملين عقلى لا يوجب التقرب
٨٧ ص
(٢٩)
فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب الاشتغال
٨٩ ص
(٣٠)
فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب عدم الاتيان بالواقع
٩١ ص
(٣١)
فى اشتباه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
٩٣ ص
(٣٢)
فى الجواب عن المحقق القمى
٩٧ ص
(٣٣)
فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
٩٩ ص
(٣٤)
فى دوران الامر بين الواجب و غيره لتعارض النصين
١٠٣ ص
(٣٥)
فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية
١٠٤ ص
(٣٦)
مخالفة المحقق القمى لوجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
١٠٦ ص
(٣٧)
فى الجواب عن القمى و اثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
١٠٩ ص
(٣٨)
ملخص كلام الشيخ
١١٠ ص
(٣٩)
التنبيه الاول فى عدم وجوب الاحتياط عند اشتباه القبلة و نظائرها
١١٣ ص
(٤٠)
ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
١١٤ ص
(٤١)
فى سقوط قصد الوجه حال العجز منه
١٢١ ص
(٤٢)
التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين
١٢٣ ص
(٤٣)
اشكال المحقق النائينى على الشيخ و جواب المحقق العراقى عنه
١٢٩ ص
(٤٤)
فى ان وجوب كل من المحتملات عقلى
١٣١ ص
(٤٥)
فى ان ترك احد المحتملات لا يوجب عقابا الا من باب التجرى
١٣٥ ص
(٤٦)
فى الفرق بين الشبهات الوجوبية غير المحصورة و بين التحريمية غير المحصورة
١٣٩ ص
(٤٧)
فى وجوب الاتيان بالمحتملات بالمقدار الممكن
١٤١ ص
(٤٨)
فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة الوجوبية
١٤٥ ص
(٤٩)
فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
١٤٧ ص
(٥٠)
فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
١٥٩ ص
(٥١)
فيما لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين
١٦٦ ص
(٥٢)
فى دوران الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
١٦٨ ص
(٥٣)
فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى
١٧١ ص
(٥٤)
فى ادلة شيخنا الاعظم على البراءة فى الاقل و الاكثر
١٧٥ ص
(٥٥)
فى الفرق بين الاوامر الارشادية و الاوامر المولوية
١٧٧ ص
(٥٦)
يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية
١٧٩ ص
(٥٧)
تقريب القول بوجوب الاحتياط فى الاقل و الاكثر
١٨٣ ص
(٥٨)
فى معنى قولهم ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية
١٨٥ ص
(٥٩)
فى الجواب عن وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر
١٨٧ ص
(٦٠)
فى كلام صاحب هداية المسترشدين
١٩٣ ص
(٦١)
فى جريان البراءة بالنسبة الى الاكثر
١٩٩ ص
(٦٢)
فى الفرق بين المتباينين و الاقل و الاكثر
٢٠١ ص
(٦٣)
فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر
٢٠٣ ص
(٦٤)
فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه
٢٠٩ ص
(٦٥)
فى الجواب عن الدليل الثالث على وجوب الاحتياط
٢١٩ ص
(٦٦)
فى الجواب عن الدليل الرابع على وجوب الاحتياط
٢٢٠ ص
(٦٧)
فى الجواب عن الدليل الخامس على وجوب الاحتياط
٢٢٣ ص
(٦٨)
فى البراءة الشرعية
٢٢٥ ص
(٦٩)
فى ان ادلة البراءة حاكمة على ادلة الاحتياط
٢٣١ ص
(٧٠)
فى حكومة ادلة البراءة على استصحاب الاشتغال
٢٣٩ ص
(٧١)
فى كلام صاحب الفصول
٢٤١ ص
(٧٢)
فى الوجوه التى استدل بها على البراءة
٢٥٤ ص
(٧٣)
فى ان الاصل عدم الجزئية لا يثبت كون الواجب هو الاقل
٢٦٣ ص
(٧٤)
فى عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر لاثبات اصالة البراءة
٢٦٧ ص
(٧٥)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص
٢٧١ ص
(٧٦)
فى كون وجوب الاحتياط من ثمرات كون الالفاظ موضوعة للصحيح و عدمه
٢٨١ ص
(٧٧)
فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
٢٨٣ ص
(٧٨)
توهم ان الشك فى الجزء و الشرط شك فى المحصل
٢٩١ ص
(٧٩)
فى شروط التمسك بالاطلاق
٢٩٦ ص
(٨٠)
فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
٢٩٩ ص
(٨١)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من تعارض النصين
٣٠٤ ص
(٨٢)
فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
٣٠٥ ص
(٨٣)
فى الفرق بين كون اصالة الاطلاق تعبديا او اصلا عقلائيا
٣١١ ص
(٨٤)
فى كون اصالة التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق
٣١٥ ص
(٨٥)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية
٣٢١ ص
(٨٦)
فى جريان البراءة فيما كان المشكوك جزءا ذهنيا
٣٢٧ ص
(٨٧)
تأييد المحقق القمى للعلامة
٣٣٣ ص
(٨٨)
فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
٣٣٥ ص
(٨٩)
جريان البراءة فى دوران الامر بين التعيين و التخيير
٣٤٣ ص
(٩٠)
فى استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك فى القاطع
٣٤٧ ص
(٩١)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٣٤٩ ص
(٩٢)
الاقوال فى البراءة
٣٥١ ص
(٩٣)
ايراد سيدنا الاستاذ على الاستاذ الاعظم
٣٥٢ ص
(٩٤)
جوابنا عن سيدنا الاستاذ
٣٥٣ ص
(٩٥)
فيما ذكره المحققان الاصفهانى و العراقى
٣٥٦ ص
(٩٦)
فيما ذكره صاحب الكفاية
٣٥٧ ص
(٩٧)
فيما ذكره المحقق النائينى
٣٥٨ ص
(٩٨)
فيما ذكره سيدنا الاستاذ فى مجلس بحثه
٣٦٠ ص
(٩٩)
فى كلام صاحب الكفاية و المحقق النائينى
٣٦١ ص
(١٠٠)
هل يكون مقتضى الاصل الركنية عند الشك فى كون الجزء ركنا
٣٦٢ ص
(١٠١)
فى ترك الجزء سهوا
٣٦٥ ص
(١٠٢)
فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
٣٧٣ ص
(١٠٣)
فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
٣٨٩ ص
(١٠٤)
فى كلام صاحب الفصول
٣٩٣ ص
(١٠٥)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٣٩٥ ص
(١٠٦)
فى امكان تكليف الناسى و عدمه
٣٩٧ ص
(١٠٧)
ايراد الاستاذ الاعظم على صاحب الكفاية جوابنا عن المحقق النائينى
٤٠٠ ص
(١٠٨)
تقريب المحقق النائينى و صاحب الكفاية لامكان تكليف الناسى
٤٠٢ ص
(١٠٩)
فى الزيادة العمدية
٤٠٦ ص
(١١٠)
فى استصحاب صحة الاجزاء السابقة
٤١٦ ص
(١١١)
فى الفرق بين المانع و القاطع
٤٢١ ص
(١١٢)
الاشكال على استصحاب الصحة
٤٢٥ ص
(١١٣)
الخدشة فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية
٤٢٩ ص
(١١٤)
الاشكال على استصحاب بقاء قابلية الاجزاء السابقة
٤٣١ ص
(١١٥)
فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية
٤٣٣ ص
(١١٦)
فى الاستدلال بقوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم لاثبات صحة العبادة
٤٣٤ ص
(١١٧)
الاشكال على الاستدلال بالآية
٤٣٦ ص
(١١٨)
فى استصحاب حرمة القطع
٤٤٨ ص
(١١٩)
فى استصحاب وجوب اتمام العمل
٤٤٩ ص
(١٢٠)
فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه
٤٥١ ص
(١٢١)
فى دلالة الاخبار على كون الزيادة مبطلة فى الصلاة
٤٥٥ ص
(١٢٢)
ملخص كلام الشيخ
٤٥٧ ص
(١٢٣)
فى امكان تحقق الزيادة فى المركبات الاعتبارية
٤٥٨ ص
(١٢٤)
فى تقوم الزيادة بقصد الجزئية
٤٦٠ ص
(١٢٥)
فى كون الزيادة مبطلة
٤٦١ ص
(١٢٦)
فى الزيادة السهوية
٤٦٣ ص
(١٢٧)
الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مفسدا دون زيادته
٤٦٤ ص
(١٢٨)
فى ان مقتضى حديث لا تعاد عدم كون الزيادة السهوية و النقيصة السهوية مبطلتين للصلاة
٤٦٩ ص
(١٢٩)
فى حكومة «لا تعاد» على اخبار الزيادة
٤٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - الاشكال على استصحاب الصحة

اذ لا يقصد (١) فى المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية، و الشك انما هو فيه (٢) لا فى ثبوت شرط (٣) او مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه (٤)، و لا فى (٥) صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها و بين الاجزاء السابقة، و المفروض احراز عدم زوالها (٦) بالاستصحاب. و بما ذكرنا (٧)


(١) اى لا يقصد من الاستصحاب فى المقام الذى هو الشك فى القاطعية.

(٢) اى فى بقاء تلك الهيئة الاتصالية.

(٣) حتى يقصد بالاستصحاب اثباته، و يقال فى رده: ان حصول الشرط لا يثبت بالاستصحاب المذكور لان الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية.

(٤) اى دفع المانع كى يقال: ان الاستصحاب المذكور لا يثبت عدم المانع الا على القول بالاصل المثبت.

(٥) اى ليس الشك فى صحة اجزاء الصلاة كى يقال: ان استصحاب صحة الاجزاء السابقة لا يجدى بل الشك يختص بزوال الهيئة الاتصالية، و الاستصحاب يثبت بقائه و عدم زواله.

(٦) اى عدم زوال الهيئة الاتصالية فلا مانع من استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية فيثبت به نفس المستصحب، و هذا بخلاف استصحاب صحة الاجزاء السابقة فان صحتها يقينية، و المقصود منه اثبات تحقق عدم المانع، و صحة الاجزاء اللاحقة، و هما من اللوازم العقلية للمستصحب تثبتان بالاستصحاب.

(٧) من عدم الملازمة بين صحة الاجزاء السابقة و بين‌