تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر
و نفسيا لا يقدح فى كونه (١) معلوما بالتفصيل، لما ذكرنا من ان العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالا او تفصيلا.
الزام (٢) المولى به على اى وجه كان (٣)، و يحكم (٤) بقبح المؤاخذة على ما شك فى الزامه، و المعلوم الزامه تفصيلا هو الاقل و المشكوك الزامه رأسا هو الزائد، و المعلوم الزامه إجمالا هو الواجب النفسى المردد بين الاقل و الاكثر (٥)، و لا عبرة به (٦) بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى، و مشكوك كما فى كل معلوم اجمالى كان كذلك (٧)، كما لو علم اجمالا بكون احد من الإناءين الذين أحدهما المعين نجس خمرا (٨)، فانه يحكم
(١) اى فى كون الاقل.
(٢) نائب فاعل لقوله: «علم» اى العقل حاكم بوجوب القيام بالفعل الذى علم الزام المولى به.
(٣) اى سواء كان الزامه نفسيا، او شرطيا.
(٤) اى العقل يحكم بقبح ...
(٥) يكون هنا اشياء ثلاثة المعلوم الزامه تفصيلا، و المعلوم الزامه اجمالا، و المشكوك الزامه رأسا، و الاول هو الاقل، و الثانى هو الواجب النفسى المردد، و الثالث هو الاكثر.
(٦) اى بالعلم الاجمالى.
(٧) اى كان منحلا الى معلوم تفصيلى، و شك بدوى فان كل معلوم بالاجمال اذا انحل سقط عن الاعتبار، و لا يوجب التنجيز.
(٨) خبر لقوله: «بكون» و توضيحه: اذا كان اناءان يعلم