تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - فى ان قصد الامر المقدمى لا يوجب عبادية فعل
الواجب حال الامر المقدمى و عدم صيرورة المقدمة بسببه (١) عبادة و ذكرنا (٢) ورود الاشكال من هذه الجهة (٣) على (٤) كون التيمم من العبادات على (٥) تقدير على القول لرجحانه فى نفسه، كالوضوء فانه (٦)
(١) اى بسبب الامر المقدمى اى قلنا هناك ان المقدمة لا تكون امرا عباديا بسبب تعلق الامر بها، و اما عبادية الطهارات الثلاث فليست لاجل تعلق الامر الغيرى بها، بل انما هى من اجل تعلق الامر الاستحبابى بها.
(٢) اى ذكرنا فى مبحث مقدمة الواجب فى التقريرات.
(٣) اى من جهة ان قصد الامر المقدمى لا يكون مقربا.
(٤) الجار متعلق بقوله: «ورود» و ملخص الاشكال: هو ان التيمم على ما هو المشهور مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا كى يحصل التقرب به و كون الشيء عبادة مبنى على قصد الوجه و الامر و قصد الامر المقدمى لا يوجب ان يكون الشيء عبادة نعم قام الدليل بالنسبة الى الوضوء و الغسل على كونهما مطلوبين ذاتيين و مندوبين نفسين فيكونان عبادتين من هذه الناحية.
(٥) اى الاشكال المذكور وارد على تقدير عدم القول بكون التيمم مندوبا فى نفسه و إلّا فيكون هو ايضا كالوضوء او الغسل عبادة بامره الندبى.
(٦) اى التيمم لا منشأ له ان يكون من العبادات الا الامر المقدمى، و قد عرفت عدم صلاحيته للتقرب به.