تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
البراءة و الاحتياط إن شاء اللّه.
و يتفرع على ذلك (١) انه (٢) لو قدر على العلم التفصيلى من بعض الجهات، و عجز عنه (٣) من جهة اخرى فالواجب مراعات العلم التفصيلى من تلك الجهة (٤) فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن، و عجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلى بالمأمور به من حيث طهارة الثوب (٥) و ان لم يحصل (٦) مراعات ذلك العلم التفصيلى على الاطلاق.
(١) أى على ما ذكرنا من تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى عند الاكثر.
(٢) أى ان المكلف لو تمكن من تحصيل العلم التفصيلى بالثوب الطاهر، مثلا، و عجز عنه من جهة القبلة بان لا يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة فيجب ان يحصل العلم التفصيلى بالثوب الطاهر، و لا يجوز له الاحتياط فيها بالصلاة مع الثياب المشتبهة بان يصلى مع جميع الثياب المحتمل طهارتها.
(٣) أى عن تحصيل العلم من جهة اخرى كتعيين الثوب الطاهر.
(٤) التى قدر على العلم التفصيلى.
(٥) فلا يجوز له الاحتياط من جهة الثوب، و تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين لانه كان مشروطا بعدم التمكن من العلم التفصيلى بالثوب الطاهر، و هو متمكن منه على الفرض.
(٦) من باب التفعيل، اى و ان لم يتمكن من تحصيل العلم