تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - فى الزيادة العمدية
ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه:
أحدها: ان يزيد جزء من اجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا (١)، او تشريعا (٢) عن تقصير ان الواجب فى كل ركعة ركوعان، كالسجود (٣).
الثانى: ان يقصد كون مجموع الزائد و المزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد ان الواجب فى الركوع الجنس الصادق على الواحد، و المتعدد (٤).
عن أحدهما (عليهما السلام)، لا تقرأ فى المكتوبة.
(١) بالجهل المركب.
(٢) قال الآشتياني: ان المراد من الاعتقاد التشريعى المستند الى التقصير على ما افاده «(قدس سره)» فى مجلس المذاكرة هو الاعتقاد الحاصل لاكثر العوام، و لا يزيل اعتقاده مع النهى عنه من جهة عدم اعتنائهم بقول الناهى، و يقلدون سلفهم.
(٣) اى كما يكون فى كل ركعة سجدتان كذلك فيه ركوعان باعتقاده بان يأتى بركوعين باعتقاد ان الركوع كالسجود فى التعدد فى كل ركعة.
(٤) نظير الذكر فى الركوع و السجود مثلا، كما ان الواجب هو جنس الذكر فى الركوع الصادق على ذكر واحد و اكثر، كذلك الواجب جنس الركوع الصادق على الواحد، و المتعدد فان الركوع الاول و الركوع الثانى الذى هو زائد أتى بهما بقصد جزء واحد.